أما الأول: فلا (يؤكل من الصيد) المقتول به إلا (ما قتله السيف والرمح والسهم) ونحوها مما اشتمل على نصل بلا خلاف في المستثنى منه.
وهو الحجة; مضافا إلى أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالة عليها في الصيد الذي لا يعلم زهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كان له جارحة.
منها الصحيحان: عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل (1). ونحوهما الموثق بزيادة: وإلا فلا يأكل منه (2).
وفي الصحيح: صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، قال:
لا يطعمه (3).
وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الناهية عن أكل ما قتله الحجر والبنادق (4).
وعلى الأظهر الأشهر في المستثنى، بل عليه عامة أصحابنا، إلا ما يحكى في المختلف والتنقيح عن الديلمي من جعله في حكم ما قتلته الثلاثة وما في حكمها حكم ما قتله الفهد والصقر في الاحتياج إلى التذكية، ونسبه المشهور إلى الرواية.
وفي صحة الحكاية مناقشة، فإن عبارته المحكية في المختلف وإن أوهمتها إلا أنها كالصريحة في الموافقة للأصحاب، من الإباحة بدون التذكية لكن مع الكراهة (5) ولذا أن جملة من الأصحاب نفوا الخلاف في