مسألتان:
الأولى: التعصيب باطل، وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة، والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي.
الثانية: لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي. بل يدخل النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب أو من يتقرب به، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
وأما المقاصد فثلاثة:
الأول في الأنساب ومراتبهم ثلاث:
الأولى الآباء والأولاد: فالأب يرث المال إذا انفرد. والأم الثلث والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي، ولو كان له أخوة كان لها السدس. ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع. وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب، والباقي للأب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.
ولو انفرد الابن فالمال له، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية، ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم. ولو اجتمع معهم الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا.
ولو كانت بنت فلها النصف، وللأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا. ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا.
ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية. ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، ولهما أو لهن الثلثان والباقي يرد أخماسا.