انقسم من غير كسر، وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة. مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الأربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.
ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة. مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة، وعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف، فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة، فما اجتمع صحت منه الفريضة.
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول، ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب والأم أو الأب. مثل:
أبوين وزوج وبنت، فللأبوين السدسان، وللزوج الربع، والباقي للبنت.
وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج، النقص يدخل على البنت أو البنات.
واثنان من ولد الأم والأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة، يدخل بالنقص على من يتقرب بالأب والأم أو الأب خاصة.
ثم إن انقسمت الفريضة على صحة، وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم في أصل الفريضة. ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم. ولا تعصيب.
ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الأم مع وجود من يحجبها، مثل: أبوين وبنت. فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا. وان كان حاجب فالرد أرباعا، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة، فما اجتمع صحت منه الفريضة.