وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز. وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد.
الثالث في الأحكام، وهي ثلاثة:
الأول: لا يدفع اللقطة إلا بالبينة، ولا يكفي الوصف.
وقيل: يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.
الثاني: لا بأس بجعل الآبق، فإن عينه لزم بالرد، وإن لم يعينه ففي رد العبد من المصر دينار، ومن خارج البلد أربعة دنانير، على رواية ضعيفة، يؤيدها الشهرة. وألحق الشيخان: البعير، وفيما عداهما اجرة المثل.
الثالث: لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.
* * * كتاب المواريث والنظر في: المقدمات والمقاصد واللواحق.
والمقدمات ثلاثة الأولى في موجبات الإرث:
وهي: نسب وسبب. فالنسب ثلاث مراتب:
1 - الأبوان، والولد وإن نزل.
2 - والأجداد وإن علوا، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا.
3 - والأعمام والأخوال.
والسبب قسمان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة.