الثالثة: إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما ألحق به، فلو بلغ أجبر على الإسلام، ولو أبى كان كالمرتد.
الرابعة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم. وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم.
الخامسة: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتقسم أمواله. ومن ليس عن فطرة يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل، وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها، والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.
السادسة: لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم، ولو لم يكن وارث إلا كافرا كان ميراثه للإمام (عليه السلام) على الأظهر.
وأما القتل: فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما، ولا يمنع لو كان خطأ. وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب.
ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وإن بعد، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره، ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام (عليه السلام).
وهنا مسائل:
الأولى: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وإن قتل عمدا إذا أخذت الدية. وهل للديان منع الوارث من القصاص؟
الوجه: لا، وفي رواية: لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.
الثانية: يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا، والزوج والزوجة. ولا يرث من يتقرب بالأم. وقيل: يرثها من يرث المال.
الثالثة: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام (عليه السلام) فله القود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو. وقيل: له العفو.