أما الرق: فيمنع في الوارث والموروث، ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى. ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وإن كان أقرب لأنه لا قسمة. ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث، ولو قصر المال عن قيمته لم يفك. وقيل: يفك ويسعى في باقيه.
ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما. وقيل: يفك ذو القرابة. وفيه رواية ضعيفة. وفي الزوج والزوجة تردد.
ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط، ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية، ويمنع بما فيه من الرقية.
المقدمة الثالثة في السهام وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت، والأخت للأب والأم أو للأب. والربع للزوج مع الولد وإن نزل، وللزوجة مع عدمه.
والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل. والثلثان للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب. والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل، أو الاخوة، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم. والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأم مع من يحجبها عن الزائد، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
والنصف يجتمع مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس. ولا يجتمع الربع مع الثمن. ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.
ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس، ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس.