الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، ويضمن الأرش إن نقص.
الثالث في اللواحق وهي ستة:
الأولى: فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد، أو متصلة كالصوف والسمن، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة. ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة.
الثانية: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد أو يضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.
الثالثة: إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب، ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن. ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها، ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد. وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد.
الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه.
الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه، وعليه اجرة الأرض، ولصاحبها إزالة الغرس، وإلزامه طم الحفرة والأرش إن نقصت، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته.
السادسة: لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب. وقيل: قول المغصوب منه.