الأنثيين، وإن كانا لأم فالمال بالسوية. وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح، واحدا كان أو أكثر، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا.
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى. ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل، والباقي لمن يتقرب بالأب.
والجد الأدنى يمنع الأعلى. وإذا اجتمع معهم الأخوة فالجد كالأخ والجدة كالأخت.
مسألتان:
الأولى: لو اجتمع أربعة أجداد لأب، ومثلهم لأم كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب وجداته الثلثان، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا، ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا، فيصح من مائة وثمانية.
الثانية: الجد وإن علا يقاسم الأخوة والأخوات، وأولاد الأخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. ثم إن كانوا أولاد أخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا لأم اقتسموا بالسوية.
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال: للعم المال إذا انفرد. وكذا للعمين فصاعدا. وكذا العمة والعمتان والعمات.
والعمومة والعمات، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط من يتقرب بالأب معهم، ويقومون مقامهم عند عدمهم.