ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها، وعلى الأبوين أخماسا. ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا.
ويلحق مسائل:
الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه. ويمنع الأقرب الأبعد، ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى. ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح.
الثانية: يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك، ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما تركه من صيام أو صلاة. وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.
الثالثة: لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة، لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان، وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد. ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه. ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به.
الرابعة: لا يحجب الأخوة الأم إلا بشروط أربعة:
أن يكون أخوين أو أخا وأختين، أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم