الثانية في موانع الإرث:
وهي ثلاثة: الكفر والرق والقتل.
أما الكفر: فإنه يمنع في طرف الوارث، فلا يرث الكافر مسلما، حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا، ويرث الكافر أصليا ومرتدا، فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن. ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للإمام، والكافر يرثه المسلم إن اتفق، ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم. ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر.
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب، وحاز الميراث إن كان أولى، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا. ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة.
مسائل:
الأولى: الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة. له النصف بالزوجية والباقي بالرد. وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للإمام. ولو أسلموا أو أسلم أحدهم، قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل من سهم الزوجية، وفيه تردد.
الثانية: روى مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار، لابن الأخ الثلثان، ولا بن الأخت الثلث، وينفقان على الأولاد بالنسبة، فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام (عليه السلام)، فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام (عليه السلام) إليهم. فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث.