ولا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فابن العم أولى.
وللخال المال إذا انفرد. وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات. ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا. ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر. والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، ويسقط من يتقرب بالأم معهم، والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان.
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل، والباقي لمن يتقرب بالأب.
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا. ولمن يتقرب بالأب الثلثان، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا، وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.
مسائل:
الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته. وكذا أولاد كل بطن أقرب، أولى من البطن الأبعد. ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.
الثانية: من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.
فالأول كابن عم لأب هو ابن خال لأم، وزوج هو ابن عم، وعمة لأب هي خالة لأم. والثاني كابن عم هو أخ لأم.