وفي قدر الدرهم روايتان. وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه. وقيل: يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف.
ويعرف حولا، فإن جاء صاحبه وإلا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة، ولا يملك. ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر، وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا، ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقاؤها أمانة. ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط.
ولو كان مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها، وإن شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان.
ويكره أخذ الإداوة والمخصرة والنعلين والشظاظ والعصا والوتد والحبل والعقال، وأشباهها.
مسائل:
الأولى: ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده. ولو وجده في أرض لها مالك أو بائع ولو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع، فإن عرفه فهو أحق به وإلا كان للواجد. وكذا ما يجده في جوف دابته.
ولو وجده في جوف سمكة، قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.
الثانية: ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره.
الثالثة: لا تملك اللقطة بحول الحول، وإن عرفها ما لم ينو التملك.
وقيل: تملك بمضي الحول.
الثاني الملتقط: من له أهلية الاكتساب، فلو التقط الصبي أو المجنون جاز، ويتولى الولي التعريف.