الثانية: لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه.
ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.
القسم الرابع في الجامد، وهو خمسة:
الأول: الميتات، والانتفاع بها محرم، ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والأنفحة. وفي اللبن روايتان، والأشبه: التحريم.
الثاني: ما يحرم من الذبيحة، وهو خمسة: القضيب، والأنثيان، والطحال، والفرث، والدم. وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث. وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية. وتكره الكلى والقلب والعروق. وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال.
الثالث: الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي. والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد طهرته.
الرابع: الطين، وهو حرام، إلا طين قبر الحسين (عليه السلام) للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
الخامس: السموم القاتلة: قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.
القسم الخامس في المائعات، والمحرم خمسة:
الأول: الخمر، وكل مسكر، والعصير إذا غلى.
الثاني: الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبهه:
النجاسة. ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق، ولا ما