كتاب إحياء الموات والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم. وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح.
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله، فهو للإمام (عليه السلام) لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه، ومع إذنه يملك بالإحياء.
ولو كان الإمام (عليه السلام) غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له رفع يده.
ويشترط في التملك بالإحياء: أن لا يكون في يد مسلم، ولا حريما لعامر، ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى، ولا مقطعا ولا محجرا، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزابا.
وأما الإحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة.
ويلحق بهذا مسائل الأولى: الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع، وفي رواية: سبعة أذرع.
الثانية: حريم بئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون ذراعا، والعين ألف ذراع، وفي الصلبة خمسمائة.
الثالثة: من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
الرابعة: إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك، ثم يسرحه إلى الذي يليه.
الخامسة: يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة، وللإمام مطلقا.