السادسة: لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضاء صاحبها.
السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. وفي النهاية: إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ. وان تميز رده ورجع على البائع بالدرك. والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضع المنع، والوجه: البطلان، وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.
الثامنة: من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.
التاسعة: روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجيء صاحبها، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه. والرواية مرسلة، وفي طريقها: الحسن بن سماعة، وهو واقفي. وفي النهاية: يبيع تصرفه فيها، ولا يبيع أصلها، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه، فللمحيي التصرف والأصل للمالك.
* * * كتاب اللقطة وأقسامها ثلاثة:
الأول في اللقيط وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له.
ويشترط في الملتقط التكليف. وفي اشتراط الإسلام تردد، ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه، وأخذ اللقيط مستحب.