وأما اللواحق فأربعة الأول في ميراث ابن الملاعنة:
ميراثه لأمه وولده، للأم السدس، والباقي للولد، ولو انفردت كان لها الثلث، والباقي بالرد. ولو انفردت الأولاد فللواحدة النصف، وللاثنتين فصاعدا الثلثان، وللذكران المال بالسوية. وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم.
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل، والأدنى معهم.
ولو عدم الولد يرثه من يتقرب بأمه الأقرب فالأقرب، الذكر والانثى سواء.
ومع عدم الوارث يرثه الإمام. ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر. ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.
ولو اعترف به الأب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه، ولا عبرة بنسب الأب.
ولو ترك أخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال.
وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم.
خاتمة تشتمل على مسائل:
الأولى: ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب. ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة. ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام (عليه السلام).
وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.
الثانية: الحمل يرث إن سقط حيا وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال، والحركات الإرادية دون التقلص.