ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل.
ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي. وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل. وقيل: يكفي الحركة.
وقيل: يكفي أحدهما، وهو أشبه.
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم. ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة.
ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه، وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد. وفي البقر عقد يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه.
وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه. وفي الطير إرساله.
ويكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة، وقلب السكين في الذبح، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم.
ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. وقيل: يكره، وهو أشبه.
ويلحق به أحكام الأول: ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
الثاني: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه.
الثالث: ذكاة السمك، إخراجه من الماء حيا. ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية. ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل. وقيل:
يكفي إدراكه يضطرب. ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة. وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا. ولا يشترط إسلام الآخذ،