كتاب الشفعة الشفعة وهي استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع.
والنظر فيه يستدعي أمورا:
الأول: ما تثبت فيه وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا.
وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان، والأشبه:
الاقتصار على موضع الإجماع. وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض. وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي: أنها لا تثبت. ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.
ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه.
ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار.
ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه. وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه.
الثاني في الشفيع وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن، فلا تثبت للذمي على مسلم، ولا بالجوار، ولا لعاجز عن الثمن، ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص.
وتثبت بين شريكين، ولا تثبت لما زاد، على أشهر الروايتين.
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإن لم يحضره بطلت.
ولو قال: إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر