ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل، ويتخير المالك.
والحر لا يضمن ولو كان صغيرا، لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه. ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان.
ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته، ولو انتفع به ضمن اجرة الانتفاع.
ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم، ويضمنها لو غصبها من ذمي.
وكذا الخنزير.
ولو فتح بابا على مال ضمن السارق دونه، ولو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن، ولا يضمن لو أزاله عن عاقل.
الثاني في الأحكام يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة، ولو عاب ضمن الأرش.
ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا. وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف. وفيه وجه آخر. ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية. وترد الزيادة لزيادة في العين أو الصفة.
ولو كان المغصوب دابة فعابت ردها مع الأرش. وتتساوى بهيمة القاضي والشوكي.
ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة. وفيه قول آخر.
ولو مزج الزيت بمثله رد العين. وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه. أما لو كانت