اشتراط دخوله تحت يد الآدمي مسلما كان أو كافرا.
والثاني: بضعف سند أكثره، مضافا إلى إرسال اثنين منها ومنهما الموثق، وقصورها جمع عن المكافأة لما مضى من وجوه شتى، مع احتمالها التقييد بصورة الأخذ، سيما وأن الغالب في الخروج المذكور في الخبر الثاني تحققه بالآلة أو اليد.
(ولو صيد فأعيد في الماء فمات) فيه (لم يحل) بلا خلاف أجده إذا لم يكن موته في الآلة، وبه صرح في الكفاية (1). وهو الحجة; مضافا إلى أصالة الحرمة السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا إطلاق ما مر من النصوص الدالة على أن ذكاته أخذه، من دون تقييد له بعدم موته في الماء، ولذا ذهب الأكثر بجواز أكله حيا. ويضعف بعدم عموم فيه يشمل ما نحن فيه، ورجوعه إلى العموم فرع تواطئ الأفراد وتساويها. وهو ممنوع، لأظهريته بحكم التبادر في غير المفروض.
هذا، مضافا إلى الصحيح: عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل، فقال: لا (2).
وقريب منهما الخبر الملحق بالصحيح، بل ربما يعد من الصحيح: عن رجل صاد لي سمكا وهي أحياء ثم أخرجهن وهن أحياء بعد ما مات بعضهن، فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته (3).
ومورده وإن اختص بغير ما نحن فيه وهو موته في الماء قبل إخراجه - ويعبر عنه بالطافي المحرم بإجماعنا، المستفيض على تحريمه الصحاح