الصلاة إلا لضرورة (1).
(و) يكره (نخع الذبيحة) قبل الموت، أي إبلاغ السكين النخاع - مثلث النون - وهو الخيط الأبيض وسط الفقار بالفتح، ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم، وهو أصله، للنهي عنه في الصحيحين: لا تنخعها حتى تموت، فإذا ماتت فانخعها (2).
هذا، مضافا إلى النهي المتقدم في الصحيح عن الإبانة، وهو يستلزم النخع، فتأمل جدا.
وكيف كان فحكمه حكمها، وهو تحريم الفعل دون الذبيحة على الأقوى، لما مضى.
وفتوى الماتن هنا بالكراهة مع ميله إلى حرمة الإبانة سابقا غير واضح وجهها، مع أن المسألتين - كما عرفت - من باب واحد، من حيث النهي فيهما، المفيد للتحريم، السالم عن المعارض أصلا.
(وقلب السكين في الذبح) ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه إلى خارج، للنهي عنه في الخبر السابق، وبظاهره أخذ النهاية (3) والقاضي (4) ورده الحلي (5) وعامة المتأخرين، فحملوه على الكراهة، لقصور السند، وهو أجود، ولم يذكر عن القائلين بالتحريم حرمة الذبيحة، وقال بها في الغنية مدعيا عليه إجماع الإمامية (6). وهو أحوط، وإن كان في تعين المصير إليه نظر، لوهن الدعوى بعدم العثور على موافق له في أصل الفتوى، مع احتمال رجوعها في عبارته إلى شئ آخر غير ما نحن فيه.