الوجود، كما في القيود غير الاختيارية، أو مقيدة حدوثا، لا مطلقا، فالاحتمالات الرئيسة خمسة (1).
ثم إن دليل القيد تارة: يكون متصلا، وأخرى: يكون منفصلا.
وعلى الثاني تارة: يكون لفظيا، وأخرى: يكون لبيا.
فعلى هذا، تكون صور الشك والشبهة تارة: خماسية، وأخرى: رباعية، وثالثة:
ثلاثية، ورابعة: ثنائية، أي العلم الاجمالي تارة: يكون أطرافه الاحتمالات كلها، وأخرى: يكون أطرافها بعضا منها.
إن قلت: قد أفاد العلامة محشي " المعالم " (قدس سره): أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة (2)، فلا يمكن تصوير كون القيد راجعا إلى الهيئة فقط، فيسقط بعض الصور والاحتمالات.
قلت: إنه (قدس سره) كأنه نظر إلى مثال " صل متطهرا " وأن تقييد الهيئة بالطهور، يستلزم كون المادة أو الموضوع، موصوفا بالطهارة حين الامتثال، وغفل عن أن من القيود، ما يكون قيد الهيئة حدوثا، فيكون واسطة في ثبوت الحكم على موضوعه، من غير دخالة له في البقاء، كما في مثالنا، فإن من الممكن كون السفر قيد الهيئة، ولكن لا يكون قيد المادة، فيجوز أن يكون الواجب عليه القصر ولو كان حين الامتثال حاضرا.
ومثله الحج، فإن الاستطاعة قيد الحدوث، لا البقاء، ولذلك يصح الحج من المتسكع بالضرورة، فما أفاده وظن أنه يستلزم رفع الشبهة عند الشك في مرجع القيد، غير تام فلا تخلط.
لا يقال: العلم الاجمالي الخماسي الأطراف غير معقول، لتكرر المعلوم