بالإجمال إذا كان أحد الأطراف الهيئة، والآخر المادة، والثالث مجموعهما، فإنه لا يقع مجموع الطرفين طرفا للعلم.
لأنا نقول: نعم، في مثل الإناءات يمكن دعوى المناقضة، ولكن ذلك هنا غير مخدوش، لاختلاف الموارد من هذه الجهة. وهذا نظير ما تقرر في مباحث الفضولي في شرائط نفوذ العقد، فإنه هناك يحصل علم إجمالي: بأنها شرائط العقد، أو شرائط الإجازة، أو شرائطهما، وهذا أمر واضح إمكانه.
إذا عرفت ذلك، وأحطت خبرا بصور المسألة فاعلم: أنه لا أصل لفظي وعقلائي يمكن أن يكون هو المرجع عند الشك والشبهة، فتصل النوبة إلى الأصول العملية، ومقتضاها هي البراءة في نوع الصور، لأن مع كون أحد الأطراف احتمال كون القيد راجعا إلى الهيئة، أو احتمال كون القيد راجعا إلى الموضوع، أو احتمال كون القيد راجعا إلى الهيئة والمادة، يكون التكليف قبل تحقق الشرط - كما هو مفروض البحث - مشكوكا.
نعم، فيما إذا علمنا إجمالا: بأن القيد إما راجع إلى المادة، فيكون التكليف مطلقا منجزا، ويجب تحصيل القيد، لإمكان تحصيله كما هو المفروض، أو يكون القيد راجعا إلى المتعلق، فيكون ظرفا، وتكون القضية حينية، ويصير الواجب معلقا، بناء على تصوير الوجوب المعلق حتى في صورة اختيارية الظرف، وما اخذ بعنوان الحين، كقوله: " صل حين السفر " فيكون الظرف غير واجب التحصيل. ولكنه إذا حصل يتنجز الوجوب الثابت قبله بنحو المعلق. فإن علمنا من الخارج بتحقق القيد، فعليه لا بد من القيام بالوظيفة والمقدمات الوجودية، حذرا من الوقوع فيما لا يعد عذرا عقلا، كما مضى تفصيله (1).