وإذا كان شاكا في حصول الظرف والقيد، فلا شئ عليه، لعدم العلم بتنجز التكليف بعد ذلك، والاحتمال ليس منجزا.
وحيث إن المنسوب إلى شيخ المحشين، العلامة الأصفهاني في " الهداية " (1) وإلى الشيخ الأنصاري (2) ترجيح أحد الأطراف في بعض صور المسألة، والتمسك بالأصل اللفظي لانحلال العلم الاجمالي (3)، فلا بد من الإيماء إلى ما أفاداه، أو يمكن إفادته:
الأول: قد عرفت من " الهداية " أن في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة والمادة، أن الأصل يقتضي الثاني، لأن التقييد على خلاف الأصل، وتقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، ولا عكس، فدار الأمر بين تقييد المادة - وهو تقييد واحد - وتقييد الهيئة، وهو تقييدان (4).
وقد عرفت منا أولا: أنه لا ملازمة ثبوتا بين رجوع القيد إلى الهيئة والمادة، ولا تلازم من كلا الطرفين (5).
وثانيا: تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة، بل يستلزم بطلان مورد الإطلاق في ناحية المادة، أي يستلزم عدم انعقاد الإطلاق في جانب المادة بالنسبة إلى القيد الآتي من قبل الهيئة.
مثلا: إذا قال المولى: " صل متطهرا " وشك في أنه قيد الهيئة، فلا يجب تحصيل الطهارة، أو قيد المادة، فيجب تحصيل الطهارة، وإتيان الصلاة متطهرا، فإذا