وقوله (عليه السلام) - على ما في بعض الأخبار -: " هلا تعلمت؟ " (1) ليس معناه صحة العقوبة على ترك التعليم، بل هو بيان لأن يعلم منه: أن مطلق الجهل، ليس عذرا بالنسبة إلى ترك المأمور به والمطلوب النفسي.
ثم إن ذلك مقتضى الأدلة مع قطع النظر عن ظاهر القضية الشرطية، وإلا فلا منع من ترخيص ذلك، ولا يستحق العقوبة إذا أخل بالمطلوب النفسي لأجل الجهل، فيصير عاجزا عن الجمع والاحتياط، لما عرفت: من أن اعتبار القضية الشرطية، توسعة على المكلفين في تحصيل المقدمات كلها، وأن المولى في جعل قانونه بنحو القضية الشرطية، قد انصرف عن المصلحة الملزمة إذا أخل بها لأجل تقصير أو قصور في شرائطه قبل الشرط.
نعم، بعد تحقق الشرط، لا بد من القيام بالميسور والاحتياط مهما أمكن، إلا إذا علم بأن الميسور لا يكون مطلوبا، وأن ما يحتاط به لا يفي بشئ، كأجزاء المركب الاعتباري مثلا، فليتدبر جيدا.
ومما ذكرنا يظهر حال سائر الصور الكثيرة، من ترك التعلم المؤدي إلى الإخلال بالتمييز، وغيره مما سطر في المفصلات.
وأيضا ظهر: أن حال الشك ليس أسوأ من حال العلم، فإذا كان عالما بالابتلاء بالأحكام، وكان شرط فعليتها مفقودا غير واجب عليه التعلم، فكيف بحال الشك؟!
نعم، إذا فرضنا قيام الاجماع أو الشهرة على وجوب التعلم (2)، الكاشف بهما أن القضية الشرطية ساقطة من حيث الظهور، فقد عرفت لزوم التعلم، لصحة العقوبة.