وملخص مرامه: أن قاعدة الملازمة العقلية المستكشفة بها الأحكام الشرعية، جارية في المقام، وذلك لأن الملاك قبل الوقت تام، لعدم تقيده بالقدرة، فالمصلحة الملزمة النفسية الثابتة لذي المقدمة، كما تدعو إلى الحكم الشرعي، وإيجاب الصلاة مثلا، كذلك تلك المصلحة داعية إلى إيجاب تلك المقدمات، لتقوم جلب المصلحة بها. وهذا هو حكم غيري لا نفسي، لأنه ناشئ من ملاك ذي المقدمة، وليس غيريا ترشحيا، لعدم الإرادة الفعلية لذي المقدمة حتى يعقل ترشح هذه الإرادة منها.
فهذا قسم آخر يثبت بمتمم الجعل، أي يكون الملاك الواحد داعيا إلى جعلين: جعل الحكم النفسي، وجعل الحكم الغيري، فيتوصل المولى إلى مطلوبه بهذا الجعل المتمم، كما في التعبدي والتوصلي، إلا أنه فرق بين ما نحن فيه وهناك، بالتقديم والتأخير، كما لا يخفى.
وتوهم: أن هذا الحكم الشرعي، ناشئ من الحكم العقلي بالأمن من العقاب، فيكون داخلا في سلسلة معاليل الأحكام، والقاعدة تجري في سلسلة علل الأحكام، وهي المصالح الكامنة في متعلقات الفعل، في غير محله، لما عرفت: أن الداعي إلى الجعل الثاني، ملاك ذي المقدمة (1).
أقول: قضية هذا التقريب - بعد فرض إطلاق المصلحة الملزمة، وأن القدرة مأخوذة عقلا - عدم الفرق بين المقدمات المفوتة، وأنه لا بد من حفظ القدرة ومن تحصيلها بعد ثبوت القدرة على القدرة.
نعم، إذا اخذت القدرة بوجه خاص، كان للتفصيل المزبور وجه، ولكنه خلف.
ثم إنه (قدس سره) قد اهتم بإثبات توصيف الوجوب العقلي الإرشادي - الذي يقول