الحاصل من الخارج: بأن القيد إما راجع إلى الهيئة، أو إلى المادة، وإلا فلا تهافت بينهما بالذات.
ورابعة: ينظر إلى أنه لا محصل للإطلاق الشمولي أو البدلي فيما نحن فيه، لو كان تقسيم الإطلاق إليهما صحيحا، وقلنا بتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي حتى في صورة المعارضة بالعرض، وذلك لأن الشمول في الهيئة، يوجب كون إطلاق المادة شموليا أيضا، ضرورة أن معنى الشمول في الهيئة، هو البعث على كل تقدير، وتعلق الإرادة على كل فرض.
وإن شئت قلت: معناه هو البعث على جميع التقادير، بحيث يكون في كل تقدير إيجاب، ووجوب، ومعه كيف يمكن أن يكون إطلاق المادة بدليا، إذ كيف تتعلق إرادات وإيجابات في عرض واحد بفرد ما؟!
فتحصل إلى هنا: أن الشبهات والنظرات في مقالة الشيخ الأعظم الأنصاري من نواح شتى، وكل واحدة من ناظر وأكثر:
والنظرة الأولى: للوالد المحقق - مد ظله - والعلامة الأراكي، من إنكار أساس البحث (1).
والثانية: للعلامة الخراساني (رحمه الله) من إنكار كبرى المسألة (2).
والثالثة: لبعض المعاصرين من إنكار صغرى المسألة (3).
والرابعة: للوالد - مد ظله - من إنكار تصور المسألة بوجه معقول (4).