القضية المقيدة.
ثم إنه لو أمكن إرجاع القيد والشرط إلى الموضوع، يلزم جواز إعدامه كما عرفت، وهذا مما لا يمكن الالتزام به في مثل قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت) * (1) لعدم جواز إعدام موضوعه بعد تحققه.
ولو كان هذا مثل ذلك، فيكون تبديل العنوان جائزا، فإذا قال: " المستطيع يحج، وغير المستطيع لا يحج " فهو كقوله: " المسافر يقصر، والحاضر لا يقصر " مع أنه لا يجوز بعد فعلية الموضوع - في مثل الحج - إعدامه، وليس ذلك إلا لأجل أن الاستطاعة ليست قيد الموضوع. ولا ينبغي توهم الفرق بين المثالين، ضرورة أنه بعد دخول الوقت، وتنجز الحكم عليه، يجوز تبديل العنوان.
ثم إن القضية الشرطية، ليست إلا ظاهرة في دخالة الشرط في الجملة، فانتفاء الحكم في جملة الجزاء بانتفاء الشرط ممنوع، كما تقرر في مباحث المفاهيم (2)، ولذلك يجب الحج متسكعا، وتفصيل البحث من هذه الجهة، يطلب من المباحث الآتية في المفاهيم، وينقلب الوجوب المشروط إلى الوجوب المطلق بعد تحقق الشرط.
وإن شئت قلت: الواجبات المشروطة مشروطة دائما، إلا أنها تصير منجزة بعد تحقق الشرط، وتكون منجزة دائميا، إلا إذا قامت القرينة على أن الشرط واسطة في العروض، فتدبر.
ولو شك في ذلك، فقضية الاستصحاب هو بقاء الحكم الثابت قبل زوال الشرط، كما لا يخفى.