تدعو إلى المضيق (1)، فهو بعيد عن ساحته، ضرورة أن الهيئة ليست إلا للبعث نحو المادة والمتعلق، ولو كان المتعلق مقيدا بقيد يجب تحصيله فهو مع ما إذا كان متعلقه مطلقا واحد، والاختلاف في أمر آخر، فتقييد الهيئة ربما يستلزم تقييد المادة وتضيق المطلوب ولا عكس، فلاحظ جيدا.
وأما ما أفاده بعض الفضلاء المعاصرين: من إنكار الملازمة (2)، فهو حق صرف كما عرفت، ولكن ذلك ليس على إطلاقه حتى يكون عدم الملازمة كليا، بل ربما يكون الملازمة من الخارج ثابتة، كما في نسبة الصلاة إلى الطهور والوقت، فإن الطهور والوقت قيد الهيئة والمادة، فإذا أمكن ذلك، فربما يكون في حال الشك ثبوت الملازمة مفروغا عنه، فلا تنحل الشبهة أساسا إلا بوجه ذكرناه.
وبهذا ينقدح ما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) وجها ثانيا للترجيح: وهو أن تقييد الهيئة وإن كان لا يستلزم التقييد، ويورث نتيجة التقييد، ولكن لا فرق في ذلك - وهو رجحان رجوع القيد - بين كون الدوران بين التقييد والتقييدين، أو بين التقييد والتقييد ونتيجة التقييد، في أن الأصل هو البناء على الأقل (3).
وأنت قد عرفت: أن ما هو خلاف الأصل هو التقييد عند الشك في أصل ورود القيد، وأما في خصوص مرجع القيد فلا أصل عقلائي يعين ذلك (4)، ضرورة أن بناء العقلاء عملي، وهو متوقف على كون هذا الفرض مورد الابتلاء حتى يعلم حاله منها.
لا يقال: إن الشيخ الأنصاري (قدس سره) في مخلص من هذه الشبهة، لامتناع رجوع