رجع إلى الهيئة فمعناه أنه تجب الصلاة عن طهارة، فلا ينعقد الإطلاق في ناحية المادة والمتعلق.
إن قلت: محل النزاع ليس في القيد المتصل، بل الجهة المبحوث عنها إما تكون أعم، أو تنحصر بما إذا ورد دليل القيد منفصلا.
مثلا: إذا ورد " صل " ثم ورد " ولا تصل إلا متطهرا " وشك في أنه قيد الهيئة أو المادة، فإنه عند ذلك يلزم الدوران المزبور، ويصير الأمر مرددا بين الأقل والأكثر، ولذلك يظهر من " الكفاية " الميل إلى هذا التقريب (1).
قلت: لا فرق بين المتصل والمنفصل، في أن تقييد الهيئة يستلزم تضيق المادة، ويكون المطلوب مقيدا وحصة خاصة، ولا معنى لرجوع القيد إلى الهيئة، إلا بأن يكون المطلوب مضيقا من الأول، وكاشفا عن تضيق المراد من رأس. وهذا ليس خلاف الأصول العقلائية، لأنه عند كشف تضيق المراد، لا يلزم المجاز، ولا التقييد.
وبعبارة أخرى: كل واحد من إطلاق الهيئة والمادة، قابل للتمسك به بعد انعقاد الظهور، ولكنه إذا فرضنا رجوع القيد إلى الهيئة، فهو يستلزم قهرا بطلان مورد إطلاق المادة، كما في المتصل، فلا يدور الأمر بين تقييد وتقييدين إلا في صورة عدم الملازمة، وعند ذلك لا يلزم إلا تقييد واحد، إما متوجه إلى الهيئة، أو إلى المادة، فافهم واغتنم.
وأما ما أفاده المحقق الوالد - مد ظله -: من أن هذا النحو من الاستلزام، ينعكس في جانب تقييد المادة، بدعوى أن الهيئة في قوله: " أكرم زيدا " وفي قوله:
" أكرم زيدا إكراما مقيدا بمجيئه " مختلفة، فإن الأولى تدعو إلى المطلق، والثانية