ولو شك في تمامية هذه الشهرة والإجماع، فالقضية الشرطية باقية على حالها.
فما ترى من الأصحاب (قدس سرهم) في هذه المسألة، من الالتزام بالوجوب حتى حال الشك (1)، فهو ناشئ من ملاحظة المصلحة الإلزامية في الوقت، غافلين عن أن تلك المصلحة تارة: تؤدى بالقضية الحينية، وهي تقتضي فعلية التكليف المورث لوجوب المقدمات ووجوب التعلم.
وأخرى: تؤدى بالقضية الشرطية التي لا ترجع - حسب الصناعة - إلى قضية أخرى، بل هي باقية على حالها، ومن آثارها عدم وجوب المقدمات، وجواز ترك التعلم قبل تحقق الشرط، فافهم واغتنم.