التعليق، ولكن ذلك لا يستلزم فعلية الهيئة مفادا، بل الهيئة لأجل وجود الشرط لها الحالة الانتظارية حتى تكون مفيدة، والمتكلم بعد الإتيان بالشرط أحدث مانعا عن إفادتها المعنى الموضوع له، فإذا ارتفع المانع وتحقق الشرط، يكون ظرف الاستعمال الواقعي موجودا، فلا تخلط.
وأما ما قد يتوهم: من أن الاستعمال الإيجادي من الأكاذيب الممتنعة، فالهيئات مستعملات في المعاني المعتبرة ذهنا، وتورث تضييق المعاني الاسمية (1)، فقد سلف ما يتعلق به مرارا (2)، ولا نعيده حذر الإطالة.
الثالثة: أن المعاني الحرفية لا يعقل تقييدها، للزوم الجمع بين المتنافيين، ضرورة أن التقييد يستلزم اللحاظ الاسمي (3).
ولو قيل: إن التقييد بلحاظ ثان بعد اللحاظ الأول، بل جميع التقييدات باللحاظ الآخر، وما هو الممنوع هو الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في آن واحد (4).
قلنا: ليس الإشكال ذلك حتى يتوجه إليه ما أشير إليه، بل الإشكال أن حرفية المعاني الحرفية واقعية، ولا تختلف باختلاف الأنظار ولو كانت متأخرة أو متقدمة، والمعنى الحرفي - بالحمل الشائع - لا يعقل أن ينظر إليه حتى يقيد، والتقييد يحتاج إلى اللحاظ بالضرورة، فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (5) هنا، غير وجيه، وهكذا ما أفاده بعض آخر (6).
وبعبارة أخرى: التقييد متوقف على أن يكون القابل له منظورا إليه، ومنظورا فيه، فلو كان المعنى الحرفي منسلخا عن حرفيته بالنظر فيه، فلا يكون المقيد -