في المكلف.
فلا بد إما من القول بأن الموضوع له معنى كلي حتى بعد الاستعمال أو يقال بفعلية البعث والتكليف.
والأول خلاف حرفية المعنى، والثاني خلاف المقصود من القضية. وأما الثالث - وهو كونه قيد الموضوع - فخلاف ظاهر القضايا الشرطية.
وما ذهب إليه العلامة النائيني (قدس سره) من إطالة البحث هنا حول القضايا الحقيقية والخارجية (1) - مضافا إلى أنه لم يصل إلى حقيقة تلك القضيتين توهم أن القضية الشرطية من القضايا الحقيقية، أو القضية الحقيقية من الشرطيات اللزومية، وكلاهما غلط واضح.
فيتعين الرابع، وهو توقف الاستعمال على تحقق الشرط، وليس الاستعمال إلا الاستيفاء المقصود من علق الوضع والعلاقة الموجودة بين سلسلة الألفاظ وقافلة المعاني، وذلك الاستيفاء قد يكون حين الإلقاء، كما في نوع الموارد، وأخرى: يكون بعد الإلقاء، كما فيما نحن فيه، فليتدبر جيدا.
ثم إن هنا شبهة أخرى وهي الرابعة، وأشير إليها في أثناء البحث: وهي أن الاستعمال مبني على الغفلة عن خصوصياته، والتقييد مبني على الالتفات، فيلزم الجمع بين المعنى الآلي والاستقلالي (2).
وفيه: أن ذلك لا يختص بما نحن فيه. والحل أن التقييد بلحاظ ثان. مع أن المعاني قبل الاستعمال، تصير مرتبة في النفس، ثم يستعمل المستعمل فيها الكلمات الموضوعة لها، فلا تقييد، بل هو من خلق المضيق من الأول كما عرفت.
الخامسة: أن المقيد والمشروط هو الوجوب، والوجوب ليس داخلا في