الاختيارية غير المعلوم تحققها، أو المعلوم عدم تحققها، كقول الطبيب: " إذا مرضت فاشرب المسهل " بعد العلم بأن المطلوب ليس إيجاد المرض حتى يتحقق الشرب.
فإنه في الصورة الأولى تكون المادة مطلوبة، وهي الإكرام عند المجئ على أن يكون القضية حينية، ولا تقييد في الهيئة. وهذا الطلب موجود في النفس، وإذا سئل المولى عنه فلا يجيب إلا بأنه يطلب ذلك، ويكون ذلك مطلوبه حين مجئ زيد.
وهكذا في الصورة الثانية، فإنه قبل الوقت يريد الصلاة في الوقت، ويطلبها طلبا فعليا، لأمر متأخر، بناء على إمكان الوجوب المعلق.
وأما في الصورة الثالثة، فهل نجد في نفس الطبيب طلبا فعليا للشرب عند المرض من غير كونه آمرا بتحصيل المرض، بل ذلك مبغوضه، أو لا يكون ذلك، للعلم بعدم تحققه في الخارج؟
والذي هو الظاهر وجود الطلب أيضا في الخفايا، ولا يتمكن من إنكار ذلك إذا فحصنا في زوايا قلبه، ولا يشترط العلم أو الشك في تحقق الشرط، كما تخيلناه سابقا، بل هذا ممكن حتى مع العلم بالامتناع، لأن ما في نفسه هو الطلب المتعلق بالعنوان، لا بالمعنون. فأين الوجوب المشروط وكون الطلب مشروطا؟! بل في الكل يكون مفاد الهيئة مطلقا.
ومن العجيب ما توهمه العلمان السيدان البروجردي والخميني - عفي عنهما -: من أن في مثل قوله: " إذا قدرت على الإنقاذ فأنقذ " لا يكون الشرط - بحسب الثبوت - راجعا إلا إلى الهيئة، وفي مثل: " إذا مرضت فاشرب المسهل " يمتنع كونه راجعا إلى غير الهيئة (1). مع أن ما في نفس المولى أمران، أحدهما:
الحب، والآخر: هو الطلب:
أما الحب، فيتعلق بإنقاذه على الإطلاق.