وبالمجئ يكشف العلة، وبها يكشف المعلول الآخر.
وإن كان الشرط يرجع إلى الهيئة والمفاد التركيبي، كما في القضايا الإخبارية، ويكون وسطا لإثبات الوجوب على المادة، وعلة أو جزء العلة لباعثية الهيئة نحو المادة المطلوبة بها، فالأمر كما تحرر، لعدم فعلية للحكم قبل ذلك، والحكم الانشائي حكم مجازي، لا واقعي. وما قد يتوهم من أن المفاد التركيبي غير مفاد الهيئة، كما في تقريرات الفاضل المزبور (1)، لا يخلو من تأسف.
وإن كان الشرط يرجع إلى المتعلق والمادة، فيكون الهيئة مطلقة، أي يجب الإكرام المقيد، أي أوجد الإكرام عند المجئ، فحينئذ لا بد من إيجاد المجئ حتى يوجد الإكرام عنده، لأنه من قبيل قيود المتعلق، كالستر، والاستقبال، والطهارة، مما يجب في الصلاة، لأن الهيئة مطلقة.
وتوهم مفروضية وجود القيد، كمفروضية وجود الموضوع (2)، في غير محله، لأن مفروضية وجود القيد يرجع إلى الاحتمال الخامس.
وأما عدم وجوب إيجاد الموضوع عند هذا، فذلك لأنه أمر مفروغ خروجه عن تحت القدرة، ويكون فوق دائرة الطلب، وإلا فقضية القواعد هو أيضا ذلك، فإذا قال المولى: " صل في المسجد " وكانت الهيئة مطلقة، فالواجب تحصيل المسجد ولو بالبناء، كما يقال في الطواف بالبيت.
والعجب من الميرزا النائيني (قدس سره) (3) وغيره ممن سلك مسلكه (4)، حيث توهم عدم اختلاف الآثار حسب اختلاف مرجع الشرط!!