نعم، لا يبعد دعوى ظهورها في القضايا المستعملة في القوانين الاعتبارية الشرعية وغير الشرعية، في إفادة مدخلية المقدم في مفاد الجملة الناقصة المركبة، ويكون شرطا للهيئة إفادة، كما عليه كافة أرباب العقول.
نعم، هنا شبهات ربما حدت إلى اختيار خلاف ذلك، من رجوعه إلى المادة، أو الموضوع، حسب اختلاف الجهات الاخر التي بها يستقر ظهورها في إحدى الأخيرتين، فلا بد من صرف النظر إلى تلك الشبهات ومقتضاها:
الأولى: أن تقييد الهيئة غير ممكن، ضرورة أن معاني الهيئات جزئية، والمعاني الجزئية غير قابلة للتقييد، لأن التقييد يستلزم التقسيم، وتقسيم الأمر الجزئي غير ممكن بالضرورة.
وفيه: أن جزئية المعاني الحرفية محل الخلاف، والذي هو الحق: أنها في مقام الوضع كلية، وفي مقام الاستعمال جزئية من غير لزوم المجاز، على ما مر تفصيله وتحقيقه (1).
ولكن كبرى امتناع تقييد الجزئي ممنوعة، لأن الأشخاص الخارجية قابلة للتقييد بحسب الحالات. هذا ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (2).
ولكنه غير مرضي، لأن الهيئة المستعملة في البعث بالحمل الشائع، إذا لم تكن قابلة للبعث الفعلي، وتامة للباعثية من قبل الوضع، لا من قبل الشرائط المعتبرة في المكلفين للانبعاث، فلا تكون مستعملة حقيقة في المعنى الموضوع له، حتى يكون مفادها الجزئي غير القابل للتقييد، بل هي لا تكون مستعملة في البعث بالحمل الشائع إلا بعد تحقق الشرط، فقبل التحقق لا يتحقق المعنى الجزئي.