أما شرط الثانية، فهو كونه تارك الأمر الأول في أول الزوال.
وأما شرط الأولى، فهو كونه قادرا. ولا يضر جهله بفعلية التكليف، وإن يضر بتنجزه.
فإذا صح ذلك، فكيف يعقل أن يكون علم المكلف بالأمر الأول، موجبا لامتناع تحققهما على الوجه الذي قد تحققتا في حال الجهل، مع أن علمه لا يفيد إلا صحة العقوبة والتنجز، ولا مدخلية له في الفعلية؟!
وهذا التقريب من مبدعاتنا لحل مشكلة الترتب، فلا تغفل.
وبعبارة أخرى: لا يكون الشرط حال الجهل عصيان الأهم، بل الشرط ترك الأهم، فلا يلزم المحذور المزبور.
أقول: لا يمكن الفرار من المحذور، ضرورة أن مجرد الترك لا يكفي، لأن الترك الباقي معه الأمر بالأهم بشخصه لا بسنخه، غير كاف، وليس شرطا، بل ما هو الشرط أو اخذ حينا هو الترك الخاص، أي الترك الملازم للعجز المضر بفعلية الأهم، وإذا تحقق ما يضر بفعلية الأهم في الآن الأول وفي أول الزوال، يتحقق تنجز المهم أو فعليته وتنجزه، وما هو إلا العجز المقارن مع القدرة بالنسبة إلى الشئ الواحد في زمان واحد، كما سبق (1).
التقريب الثامن: ما أفاده العلمان، شيخ مشايخنا العلامة الحائري جد أولادي (2)، والعلامة النائيني (قدس سرهما) (3) وتبعهما جمع من تلامذتهما (4). وقد مهدوا