والخاص: من أن في الشبهات المصداقية للمخصص اللبي، يتمسك بالعمومات (1).
فعلى هذا، لا يلزم هنا محذور، لأن تمام الشبهة والعويصة كانت حول انتزاع العنوانين المتقابلين وهما " القادر والعاصي " - على التفسير الذي عرفت منا - من المكلف الواحد، في الزمان الواحد، بالنسبة إلى شئ واحد (2)، وإذا لم يكن عنوان " القادر " موضوع دليل الأهم، بل كان موضوعه عنوان * (الناس) * فلا يلزم المحذور المزبور بالضرورة. وهذه الشبهة كانت تتوجه إلى مقالة من يعتبر عنوان " القادر " موضوعا في الأدلة الشرعية.
فعلى هذا، لا يلزم من تقييد إطلاق أمر المهم محذور، لا محذور طلب الجمع بين الضدين، ولا المحذور المزبور.
أقول أولا: مقتضى هذا عدم انحلال الشبهة، بالنسبة إلى صورة وقوع التزاحم بين الدليلين اللذين يكون الأهم منهما موضوعه " الاستطاعة والقدرة " كما لا يخفى.
وثانيا: قد أشرنا في أوائل تقريب هذه الشبهة والعويصة: إلى أن تمام الإشكال ناشئ من أخذ العصيان شرطا لفعلية المهم (3)، مع أن بالعصيان ينتهي أمد الإرادة بالنسبة إلى الأهم، لأن العصيان حقيقته - على ما عرفت - تعجيز العبد نفسه عن إمكان القيام بالتكليف، عجزا لا يعد عذرا (4)، ومع العجز لا يعقل بقاء التكليف حسب اتفاقهم عليه (5).
فعلى هذا، كيف يمكن الجمع بين تكليفي الأهم والمهم في الفعلية، مع كون ما