أي لا يعقل أن يلاحظ الآمر إيجاب الإزالة سواء أطيع أمره أو عصي، بل مع الإطاعة لا أمر، ومع العصيان لابقاء لاقتضائه (1).
فهذا كاشف عن تأخرهما عنه، من غير الحاجة إلى إثبات معية العصيان في رتبة الإطاعة المتأخرة عن الأمر، حتى يتوجه إليه: بأن ما مع المتأخر رتبة لا يكون متأخرا (2).
فإذن ترتفع غائلة الترتب، وتوهم استلزامه الجمع بين الضدين (3)، بل يمتنع عند ذلك هذا الاستلزام. ونسبة هذا إلى العلامة المحشي الأصفهاني (قدس سره) (4) في غير محله ظاهرا، لأنه تعرض له، ونفى صحته (5).
أقول: لسنا بصدد ذكر جميع نقاط ضعف هذه التقاريب، والإشكالات المتوجهة إليها، والخلطات الواقعة فيها، من توهم الرتب العقلية بين الاعتباريات، بل نظرنا إلى أن مشكلة الترتب لا تنحل بمثله، كما عرفت مرارا (6).
التقريب السادس: ما أفاده العلامة المحشي الأصفهاني (قدس سره): " وهو أن الأمر بالإضافة إلى متعلقه، من قبيل المقتضي بالإضافة إلى مقتضاه، فإذا كان المقتضيان المتنافيان في التأثير لا على تقدير، وكان الغرض من كل منهما فعلية مقتضاه عند انقياد المكلف له، فلا محالة يستحيل تأثيرهما وفعلية مقتضاهما وإن كان المكلف في كمال الانقياد.