منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
العبادة عند عدم الاقتضاء التي هي ثمرة هذا البحث - أنه على فرض احتياج صحة العبادة إلى الامر الامر الترتبي موجود، لان المحال هو تعلق الطلبين المطلقين بما لا يقدر المكلف على الجمع بينهما وهو الذي نسميه بالطلبين العرضيين. وأما إذا كان أحدهما مطلقا وهو الطلب المتعلق بالراجح كالازالة مثلا، لأنه واجب مضيق بالنسبة إلى الصلاة في أول وقتها مثلا وقد ذكرنا أن أحد أسباب الترجيح هو كون أحد المتزاحمين مضيقا والاخر - أي الطلب المتعلق بالمرجوح كالصلاة في المثال المفروض - مشروطا بعصيان الطلب المتعلق بالراجح وعدم إتيان متعلقه فليس بمحال. وهذا ما نسميه بالطلبين الطوليين والامر المتعلق بالمرجوح المشروط فعليته بعصيان الامر المتعلق بالراجح نسميه بالامر الترتبي لترتبه على عصيان ذلك الامر و إمكان مثل هذا الامر وقع محلا للكلام فالمشهور أنكروه - و منهم شيخنا الأعظم الأنصاري وصاحب الكفاية (قدس سرهما) - و جماعة من أعاظم المحققين اعترفوا بإمكانه وأثبتوه مثل صاحب جامع المقاصد والشيخ الكبير كاشف الغطاء وأستاذ أساتيذنا الميرزا الكبير الشيرازي وشيخنا الأستاذ وأستاذنا المحقق - قدس سرهم - ولهم طرق في إثباته وإمكانه:
(منها) - ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قده) ورتب لذلك مقدمات:
(المقدمة الأولى) - في أنه إذا كان أحد الطلبين المتعلق بشئ مطلقا، والاخر مشروطا بعصيان ذلك الامر المطلق وعدم إتيان متعلقه فمثل هذين الامرين ليس طلبا للجمع بين متعلقيهما في عالم الوجود بل لا يمكن أن يكون لأن المفروض أن فعلية طلب المقيد والمشروط في ظرف عدم امتثال المطلق وعصيانه، فهو يدعو إلى متعلقه ويطلبه في ظرف عدم وجود متعلق الاخر ولذلك ترى أنه لو تعلق مثل هذين الطلبين - أي الطلبين الذين أحدهما مطلق والاخر مشروط بعصيان ذلك الامر المطلق - بأمرين يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يوجدهما المكلف معا كقوله: ادخل المسجد وان لم ندخل فاقرأ القرآن لما كان اجتماعهما مطلوبا، بل لو أتى بالاثنين بقصد مطلوبية الاثنين لكان تشريعا محرما فليس له أن يقرأ القرآن ويدخل المسجد بعنوان
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»