لو كان صحيحا، يلزم عدم التهافت بين المطلق والمقيد في صورة كون المطلق مرادا جدا بتمامه، فإن الطلب المطلق تام، والطلب المقيد ناقص، وهكذا في العام والخاص، وكما أن المطاردة بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد، ترتفع باستكشاف أن المطلق مورد الإرادة الإنشائية، كذلك لا بد من ذلك هنا، وإلا يكون الطلب التام طاردا للناقص، وإن كان الناقص غير طارد له، فليتدبر.
وما يتوجه إليه: " من أن الأمر بالشئ على الإطلاق، يقتضي سد جميع أعدامه المأتية من قبل إعدام مقدماته، أو من قبل وجود أضداده " (1) انتهى، ومعنى ذلك أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن الضد العام، وهذا النهي ينحل إلى النواهي الكثيرة المتعلقة بما يورثه، أو ينحل إلى النواهي المتعلقة بالحصص الكثيرة من العدم المطلق، وقد مر فساد هذه الاقتضاءات (2)، ولا يرضى هو بذلك، فلا تغفل.
أقول: والذي يسهل الخطب، أن اهتمامه بتصوير الخطابين - على وجه لا تكون المطاردة في البين - غير كاف، ولا يكفي مجرد كون القضية الثانية قضية حينية، ومن قبيل الواجبات المعلقة، لأن الحال المأخوذ حينا هو حال العصيان، وهو معناه حال العجز عن الأهم بسوء الاختيار، ولا شبهة في أن في تلك الحال ومقارنا معها، لا بد من إمكان انتزاع عنوان " القادر " من المكلف حتى يتوجه إليه الطلب الأول والأمر بالأهم.
وأنت إذا تأملت في ذلك تعرف أن عنوان " القادر والعاجز " من العناوين المتقابلة، ولا يعقل انتزاعهما من الواحد، بالنسبة إلى الشئ الواحد، في زمان واحد، والترتب متقوم بذلك حتى يكون أمر الأهم موجودا، وأمر المهم أيضا موجودا، وإلا فإن انتزع منه عنوان " القادر " فقط، فلا يكون الحين المعتبر لتوجيه