واهية ثبوتا، وإن لم يمكن الاطلاع على جهة الضعف وسر الفساد، وذلك لأن الوجدان شاهد على أن المولى يمكن أن يأمر عبده بالذهاب إلى المدرسة، ويأمره على تقدير العصيان بالذهاب إلى أمر كذا، أو أن يجلس في الدار وهكذا، وهذا شاهد على وقوع الترتب، فإن عصيان الأمر الأول شرط فعلية الأمر الثاني (1).
وأنت خبير بما فيه:
أولا: من أن مقتضى فهم العقلاء في هذه الخطابات العرفية، هو التخيير إذا لم يكن مقيدا بالعصيان، وما هو المتعارف بينهم عدم التقييد بالعصيان، فلا يعلم من طريقتهم شئ يفيد أرباب الترتب، لأنه مجرد فرض، وليس في الخطابات العرفية منه أثر.
نعم، ما هو المعروف عنهم هو الأمر بالذهاب أولا، ثم الأمر على تقدير عدم الذهاب بالجلوس في الدار، وهذه الخطابات الطولية المترتبة، لا تورث استحقاق العبد للعقاب عند ترك الذهاب، وامتثال الأمر الثاني بالضرورة، وكأنه تخيير يورث أهمية الطرف الأول، لا إلى حد يستحق العقوبة على التخلف عنه، فيكون الاختيار بيده.
وثانيا: مع إطلاق الأمر الأول بحسب الزمان، فلا يتصور العصيان إلا إذا كان فوريا، وإذا كان فوريا أو موقتا بوقت فيأتي الإشكال المزبور، وإلا فلا يتصور العصيان.
مثلا: إذا قال المولى في المثال المزبور: " عليك بالذهاب إلى المدرسة حتى الساعة الثامنة، مع العصيان فعليك بالجلوس في البيت " فإن عصيان الأمر الأول يتحقق إذا عجز عن امتثاله، ومع سعة الوقت - لتحقق امتثاله - لا يتحقق شرط الأمر الثاني، ولا شبهة في أن أول الساعة الثامنة إذا كان داخلا في المغيا، يتمكن من