واجب مشروط إنشائي غير منجز في عرض الأهم.
هذا مع أن هنا بعض شبهات أخرى لا نريد توضيحها، بعد كون النظر إلى أن هذه الغائلة الأولية غير مندفعة، فضلا عن سائر الغوائل والمعضلات، والله الهادي إلى سواء الصراط.
الشبهة الثانية: قد اشتهر بين القائلين بالترتب، أن قوام الترتب بكون كل واحد من الدليلين، ذا ملاك تام، وتكون المادة مطلوبة على الإطلاق، ومقتضى التحفظ على الإطلاق هو التقييد الترتبي، لا التقييد على الإطلاق (1).
وعن بعضهم عدم تقوم الترتب بذلك، بل لا بد من إطلاق كل واحد من الدليلين مع قطع النظر عن الآخر، وعند ذلك لا بد من الخروج عن الإطلاق بمقدار يدفع به المحذور (2).
وفيه: أنه إذا أمكن ثبوت الإطلاق لكل واحد مع قطع النظر عن الآخر، للزم - حسب كشف العدلية (3) - وجود الملاك لكل واحد من الدليلين طبعا. وسقوط الهيئة في حال المزاحمة لأجل التزاحم، لا يورث قصورا في الكشف، لأنه مقتضى التقدير المزبور، كما هو الظاهر.
إذا تبين ذلك فاعلم: أن استكشاف الملاك بالهيئة بالضرورة، وإذا لم تكن الهيئة حال المزاحمة فيمكن وجود الملاك، لأجل أن سقوطها يكون لأجل المزاحمة. ويحتمل عدم وجوده، لأجل اتكاء الشرع على حكم العقل بالسقوط، فلم يقيد الهيئة.
وبعبارة أخرى: يجري الترتب في مورد صح أن يقال: بأن كل واحد من