والعجز عن امتثال الأهم لا يجتمع زمانا مع فعلية المهم، لأنه في زمان فعلية المهم قادر على امتثال الأهم، وإذا كان قادرا لا يعد عاجزا، فلا يكون عاصيا، فلا تخلط (1).
التقريب الرابع: ما نسب إلى العلامة الأراكي (قدس سره) وتمام نظره (رحمه الله) إلى أن تصوير الترتب على الوجه الرافع للمحذور العقلي، لا يتوقف على القول باشتراط أمر المهم بعصيان الأهم، بل لنا تصويره على نعت الوجوب المعلق.
وما أفاده في تقريبه لا يخلو من التأسف والغرابة، لاشتماله على المسافة البعيدة، والأكل من القفاء، ولذلك نذكره ببيان منا، حتى يمكن نيله بأدنى التفات:
وهو أن الأمر بالأهم يدعو نحو متعلقه على الإطلاق، ويكون مقتضاه لزوم إشغال الوقت بمادته ومتعلقه. ولو كان مقتضى الأمر بالمهم أيضا ذلك للزم المحذور.
وأما إذا كان الأمر الثاني على نعت القضايا الحينية، ويكون القيد - الذي باعتباره تكون القضية حينية - هو حال عصيان أمر الأهم، فإنه من الحالات التي يمكن أن تتحقق في الخارج، ولا تكون هذه الحال داخلة في مصب الأمر الثاني، وهو أمر المهم، ولا تحت دائرة طلب المهم، بل هي من قبيل القيود المفروض وجودها، فإذن يعقل أن يكون الجمع بين الضدين مورد الطلب، لأن الطلب الأول يقتضي سد العصيان عقلا، والطلب الثاني لا يدعو نحوه، وبالنسبة إليه يكون ساكتا، وعند ذلك يتحقق الخطاب الثاني في زمان الخطاب الأول، من غير استلزام الاستحالة (2).
وبهذا البيان تندفع بعض الشبهات المتوجهة إليه، ولا سيما ما يتوجه إلى تعبيره عن الطلب الأول ب " الطلب التام " والطلب الثاني: ب " الطلب الناقص " (3) فإنه