وإذا كان المقتضيان مترتبين، بأن كان أحد المقتضيين لا اقتضاء له إلا عند عدم تأثير الآخر، فلا مانع من فعلية مقتضى الأمر المترتب، وحيث إن فعلية أصل اقتضاء المترتب، منوطة بعدم تأثير المترتب عليه، فلا محالة يستحيل مانعيته عن تأثير الأمر المترتب عليه، إذ ما كان اقتضاؤه منوطا بعدم فعلية مقتضى سبب من الأسباب، يستحيل أن يزاحمه في التأثير، ولا مزاحمة بين المقتضيين إلا من حيث التأثير، وإلا فذوات المقتضيات بما هي لا تزاحم بينها " (1) انتهى بألفاظه مع تصحيح.
أقول: هذا هو ما سمعت من السيد البروجردي (قدس سره) (2) ولا يبعد أن يكون نظره الشريف إلى أن بالتقييد الحاصل عقلا بالنسبة إلى المهم، يرتفع الإشكال، سواء كان ترتب اصطلاحا، أم لم يكن ترتب، وسواء كان بنحو الشرطية، أو بنحو الحينية. وإني لست في موقف المناظرة معه في جزئيات كلامه، ولكنك تعرف قصور هذا التقريب أيضا عن حل المعضلة التي قربناها على الترتب، وذكرناه غير مرة.
التقريب السابع: وربما يمكن توهم أن نظره ونظر العلامة الأراكي، إلى إثبات الترتب حال العصيان، وحال ترك الأمر بالأهم وإن لم يكن عصيان، وإذا صح الترتب حال ترك المأمور به بالأمر الأول، صح حال عصيانه، لعدم دخالة علم المكلف وجهله فيما يريده الآمر والشرع.
بيانه: أنه إذا كان العبد مأمورا بالأمر الأول وأمر الأهم، وكان جاهلا بذلك، واشتغل بالصلاة في أول الزوال وفي زمان فعلية أمر الأهم، فهل تجد قصورا في إمكان تحقق الإرادتين معا زمانا، مع كون الثانية متوجهة إليه، وتكون هي المنجزة دون الأولى، لتحقق شرط الثانية والأولى؟!