- تبعا لأستاذهما السيد الفشاركي (قدس سره) (1) - مقدمات عديدة، بين ما هي الناقصة، وبين ما لا مدخلية لها في مهمة المسألة، ونحن نشير إليها في ضمن مقدمة، مع اختلافهما في تصويرها:
وهي أن الأمر بالأهم لا شبهة في إطلاقه، كما لا شبهة في أن زمان عصيان الأمر وزمان إطاعته، متحدان مع زمان فعلية الأمر، ضرورة أن العصيان والإطاعة متأخران عن الأمر تأخرا بالرتبة. هذا حول الأمر بالأهم.
وأما الأمر بالمهم، فلا شبهة في عدم إمكان انحفاظ إطلاقه، لما أن من إطلاقه يلزم المحذور المزبور، فلا بد من الخروج عن إطلاقه بالتقييد والاشتراط.
وحيث إن القضايا الشرطية حسبما تحرر، ترجع إلى القضايا البتية، لرجوع الشروط المأخوذة في الأدلة إلى عناوين الموضوعات، وذلك قضاء لحق ما سبق:
من أن القضايا الشرعية قضايا حقيقية، وتكون الأحكام - حسب الموضوعات المأخوذة في القضايا الحقيقية - فعلية، إلا أنها لا تخرج بذلك عن الشرطية، ضرورة أن كل حكم بالنسبة إلى موضوعه محدد ومشروط. وما توهم من انقلاب الشرطية إلى المطلقة بعد تحقق الشرط باطل.
فإذا تبين ذلك، فلا بد من جعل موضوع الأمر بالمهم عنوان " العاصي " فيكون موضوع دليل الأهم عنوان " القادر ".
وعلى هذا، وإن لم يكن بين الأمرين - الأمر بالأهم والأمر بالمهم - ترتب، لأن الترتب هو كون أحدهما علة للآخر، أو في حكم العلة، ولا شبهة في أن الأمر بالأهم ليس علة، ولا من شرائط علة تحقق المهم، ولكن هنا نحو ترتب آخر، فإن الأمر بالأهم وعصيانه في زمان واحد، والأمر بالمهم وشرطه أيضا في ذلك الزمان، لأن شرطه هو العصيان، فما هو موضوع الأمر بالمهم زمانه مع زمان الأمر بالأهم