العبد، بالنسبة إلى أداء دينه، وخطاب آخر إليه بالنسبة إلى الحج، وإن كان موضوع الحج هو " الاستطاعة " أو كانت هي شرطه (1)؟!
وإن شئت قلت: إذا كان في زمان فعلية الأهم موضوع المهم موجودا، يكون أمر المهم منجزا وداعيا إياه نحو الصلاة، كما إذا كان مستطيعا، فإن أمر الحج يكون منجزا وداعيا إياه نحو الحج.
وهذا ليس معناه رجوع الواجب المشروط إلى المطلق، بمعنى وجوب حفظ موضوعه، بل هو مقتضى تنجز الواجب المشروط بعد تحقق شرطه، ومقتضى فعليته، فكيف يعقل عند ذلك دعوة الأهم إياه إلى الإزالة وأداء الدين؟!
وتوهم الفرق بين المثال والممثل له، في غير محله.
نعم، حسب الفقه لا يكون الانسان مستطيعا، إذا كان أمر أداء الدين فعليا، ولكن المقصود إفادة المرام بالمثال، وليس من دأبهم النقاش في الأمثال.
وأما توهم: أن شرط الأهم هو العصيان المستلزم للطولية، بخلاف الاستطاعة، فإنها ليست في طول أمر أداء الدين، فهو أيضا فاسد، لأن العصيان إذا كان يجتمع مع الأهم زمانا، فهو مثل الاستطاعة، والتأخر الرتبي لا يوجب شيئا فيما هو منشأ الفساد.
وغير خفي: أن إجراء الترتب - على تقدير صحته في المثال المزبور - ممكن، فتدبر.
وبالجملة: أرباب الترتب كأنهم كانوا يرون عدم التنافي بين المشروط والمطلق، غافلين عن أن المشروط المنجز والفعلي وإن لا يدعو نحو شرطه، ولا موضوعه، ولكنه يدعو نحو الصلاة، مع دعوة الأهم نحو الإزالة على نهج واحد، لأن أمر الإزالة أيضا بالنسبة إلى موضوعه مشروط.