قد تقدم الكلام في النهى المتعلق بنفس العبادة فبعد البناء على فسادها بتعلقه بها، فهل يوجب تعلقه بجزئها أو شرطها أو وصفها اللازم أو المفارق، فسادها أولا ومحط البحث هو اقتضاء الفساد من هذه الحيثية لا الحيثيات الاخر مثل تحقق الزيادة في المكتوبة أو كون الزائد المحرم من كلام الآدمي أو غير ذلك مما لسنا بصدده الان، التحقيق هو الثاني لان البحث فيما إذا تعلق بنفس الجزء لا بالكل ولو باعتباره (و ح) فمبغوضية الجزء يوجب فساد نفسه لا الكل ولا تسرى إليه ولو كان قابل التدارك يأتي به ثانيا والا فالفساد مستند إلى حيثية أخرى من فقدان الجزء أو زيادته والنهى لم يوجب ذلك، وتوهم ان تحريم الجزء يستلزم اخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا مدفوع بعدم الدليل عليه على أنه خارج من محط البحث كما عرفته واما الوصف فلان المبغوض ليس الا الجهر مثلا في صلاة الظهر فلا يستدعى مبغوضية الموصوف (وان شئت قلت) ان الامر تعلق بعنوان الصلاة أو القراءة فيها والنهى تعلق باجهار القراءة فيها بحيث يكون المنهى عنه نفس الاجهار وإضافة الاجهار إلى القراءة من قبيل زيادة الحد على المحدود، والعنوانان في محط تعلق الاحكام مختلفان فلا يضر الاتحاد مصداقا (ثم) ان المراد من الوصف اللازم ما لا يمكن سلبه مع بقاء موصوفه كلزوم الجهر للقرائة حيث ينعدم القراءة الشخصية مع انعدام وصفها وان يمكن ايجادها في ضمن صنف آخر وليس المراد منه مالا تكون فيه مندوحه في البين بحيث يلازم الموصوف في جميع الحالات لامتناع تعلق الامر بشئ والنهى بلازمه غير المنفك عنه، وقس عليه غير اللازم من الوصف من حيث عدم الابطال (فتلخص) ان المقام من قبيل اجتماع الامر والنهى فالبطلان على القول به مبنى اما على منع كون المبعد مقربا أو على انتفاء الوصف في الصلاة وهو أجنبي عن البحث لان البحث في اقتصاء كون النهى ذلك كما هو ملاك البحث عند تعلقه بنفس العبادة نعم لو تعلق النهى بالقرائة المجهور بها بحيث يكون بين العنوانين عموم مطلق فللتأمل فيه مجال إذ لقائل ان يمنع جريان احكام باب الاجتماع فيه لأن المطلق الواجب هو عين المقيد الحرام فان المطلق نفس الطبيعة وليس قيدا مأخوذا فيه فالمقيد هو نفس الطبيعة مع قيد، فيتحد العنوانان في حين توارد الامر والنهى وقد سبق ان وقوع العام والخاص المطلقين محل النزاع لا يخلو من اشكال (واما) الشرط فكما لو تعلق الامر بالصلاة وتعلق النهى بالتستر في الصلاة بوجه خاص أو بشئ خاص، لامتناع
(٣٣٧)