أقول: وقد ذكروا فروعا اخر (1) لا يهمنا الإشارة إليها بعد كفاية الواحد منها، لاتحاد الكل فيما هو مقصودهم، وإن كان لكل فرع بعض الخصوصيات الاخر الخارجة عن هذه المسألة، والإحالة إلى محالها أولى وأحسن.
والذي هو المهم هنا الإشارة إلى جهتين:
الجهة الأولى: أن ما هو الواجب بالنذر وشبهه، لو كان عنوان " الإقامة في بلد كذا " فرضا، فيجب قصد الإقامة عشرة أيام في أول الزوال، وما هو الواجب بدخول الزوال هو الصلاة، سواء كانت قصرا أو تماما، ولكن إذا كان يقصد الإقامة - ولو في أثناء الوقت - فعليه التمام، وإذا كان يتركها فعليه القصر، فالوجوب آت على الإطلاق من غير التقييد بشئ، ولا يكون مترتبا وجوب صلاة الظهر والعصر على شئ، ولا موقوفا على قصد الإقامة، أو قصد عدم الإقامة، بل " إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور " (2).
فمن نذر أن يقيم في أول الزوال وعصى، أو نذر ولم يعص، لا يترتب على عصيانه وعدم عصيانه شئ.
نعم، إذا قصد فعليه أن يتم، وإذا تركه وعصى فعليه القصر، لأجل الجهة الأخرى الخارجة عن المسألة.
فما ترى في كتبهم من التمسك بهذه المسألة وما ضاهاها للترتب، وأن وجوب الصلاة قصرا مترتب على عصيان وجوب الإقامة، في غاية الوهن والاشتباه. ومن هنا يظهر السبيل للمناقشة في سائر ما قالوه.