بالعلية، قالوا: " بأنه لا يلزم منهما الجمع بين الضدين مثلا، إذا كان أول زوال يوم الجمعة إزالة النجاسة من المسجد واجبا، وكان فيها وجوب الصلاة مشروطا بالعصيان، فإنه بعصيان الأهم تكون العبادة مأمورا بها، مع وحدة زمان التكليفين، وترتب أحدهما على الآخر " (1).
وهذه الصورة من الصور الكثيرة التي أجري فيها الترتب عند أربابه، وهي مورد نظرنا هنا نفيا وإثباتا، ومحط البحث.
إن قلت: هذا المثال مورد المناقشة كما مضى سبيله، ضرورة أن فعل الإزالة واجب فورا ففورا، فإذا كان العصيان الأول شرطا يلزم المحال والمحذور العقلي.
وإذا كان العصيان إلى انتفاء موضوع الإزالة شرطا، فيتأخر وجوب الصلاة عنه تأخرا زمانيا.
وإذا كان العصيان المتأخر شرطا للوجوب المتقدم، فهو أيضا يستلزم المحذور الآخر (2).
قلت: نعم، ولكن المقصود أرباب الترتب، إثبات صحة الصلاة التي اشتغل بها المكلف في أول الزوال، فيكون الشرط هو العصيان الأول، ولا نظر إلى العصيانات المتأخرة إذا فرض أن وجوب الإزالة فوري، ويسقط بالعصيان، ولا يكون من فور ففور.
ولك فرض المسألة على وجه آخر أيضا، حتى لا يتوجه إليها المحذور المزبور: وهو كون العصيان الآخر المنتهي إلى انتفاء موضوع الإزالة، مقارنا لأول